للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- المرأة، لأنها صالحة للتصرّف.

وقد أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند وفاته إلى ابنته حفصة رضي الله عنها. رواه أبو داود (٢٧٨٩) في (الوصايا)، باب (ما جاء في الرجل يوقف الوقف) بل هي أولى من غيرها في الوصاية إذا اجتمعت فيها شروط الوصي، لوفور شفقتها على أولادها.

[أحكام تتعلق بالوصي والإيصاء:]

هناك مجموعة من الأحكام تتعلق بالوصي والإيصاء. ونذكرها في العجالة التالية:

أليس للوصي إيصاء إلى غيره، لأن الموصي اختاره هو، ولم يرض بتصرف غيره، وهذا إذا أطلق الموصي الإيصاء، أو نصّ على عدم التوكيل، أما إذا أذنَ له بذلك، فإنه لا يُمنع منه.

ب يجوز في الإيصاء التوقيت والتعليق، فو قال: أوصيت إلى فلان إلى بلوغ ابني، أو إلى قدوم أخي، جاز ذلك، وكذلك لو قال: إذا متّ فقد أوصيت إليك، فإنه يجوز، لأن الإيصاء يحتمل الجهالة والأخطار، كالوصية، ولأن الإيصاء مثل الإمارة، وقد أمّر النبي - صلى الله عليه وسلم -: زيد بن حارثة رضي الله عنه في غزوة مؤتة وقال: إن أصيب زيد، فجعفر، وإن أصيب جعفر، فعبد الله بن رواحة.

رواه البخاري (٤٠١٣) في (المغازي)، باب (غزوة مؤتة).

ج- لو أوصى إلى اثنين، ولم يجعل لكل واحد منهما الانفراد بالتصرّف، بل شرط اجتماعهما فيه، أو أطلق، فقال: أوصيت إلى زيد وعمرو، لم يكن لأحدهما أن ينفرد بالتصرّف وحده، عملاً بالشرط في الأول، واحتياطاً في الثاني، ولكن لو صرّح الموصي عند الإيصاء بانفراد كل منهما بالتصرّف، كأن قال: أوصيت على كل منكما، أو كل واحد منكما وصي، جاز لكل واحد منهما أن يتصرف وحده منفرداً عن صاحبه، لوجود الإذن في ذلك من الموصي.

<<  <  ج: ص:  >  >>