علمنا ان لكل عقد من العقود الشرعية احكاماً، وهي الآثار التي يرتبها الشارع على وجود ذلك التصرف بين المتعاقِدَيْن، وانعقاده صحيحاً بوجود أركانه وتحقّق شروطه، وعقد الرهن مثل غيره من العقود: إذا صحّ ولزم، على المعنى الذي علمتَ، ترتّبت عليه آثاره وثبتت له أحكامه، فما هي هذه الأحكام؟
سنتكلم عن هذه الأحكام، ولتسهيل البحث نجعلها أقساماً أربعةً:
* القسم الأول: الأحكام التي تتعلق بالمرهون حال بقائه في يد المرتهن.
* القسم الثاني: الأحكام التي تتعلق بالمرهون حال هلاكه.
* القسم الثالث: الأحكام التي تتعلق بنماء المرهون وهو في يد المرتهن.
* القسم الرابع: احكام فرعية تتعلق بالرهن.
- القسم الأول: ما يتعلق بالمرهون حال بقائه في يد المرتهن:
بعدما يدفع الراهن العين المرهونة الى المرتهن، قد تكاملت أركان الرهن وشروطها، يترتب على ذلك آثار وأحكام من حيث: حبس المرهون، وحفظ العين المرهونة ومؤونتها، وما هي حقيقة يد المرتهن على المرهون؟ وهي ينتفع بالعين المرهونة في هذه الحالة؟ وما حكم التصرّف بهذه العين؟ وفكاك الرهن وتسلمه وردّه بوفاء الدين، ومتى يُباع المرهون وكيف؟ وإليك الكلام عن هذه الامور:
- أولاً: حبس المرهون:
علمنا أن عقد الرهن لا يتم ولا يلزم إلا بقبض العين المرهونة، فإذا قبضها المرتهن تم العقد ولزم، وليس للراهن الرجوع عنه واسترداد المرهون إلا بفكاكه