بالإجماع، إلا في الصٌّبح، فإنه يجوز من نصف الليل لما سيأتي في سنن الأذان.
[سنن الأذان:]
ويسنّ للأذان الأمور التالية:
١ - أن يتوجه المؤذن إلى القبلة، لأنها أشرف الجهات وهو المنقول سلفاً وخلفاً.
٢ - وأن يكون طاهراً من الحدث الأصغر والأكبر، فيكره الأذان للمحدث، وأذان الجنب أشد كراهة.
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر" أو قال: "على طهارة" (رواه أبو داود: ١٧، وغيره).
٣ - وأن يؤذن قائماً، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " يا بلال قم فناد للصلاة".
٤ - أن يلتفت بعنقه - لا بصدره - يميناً في "حيَّ على الصَّلاة"، ويساراً في "حيَّ على الفَلاح".
روى البخاري (٦٠٨) أن أبا جحيفة - رضي الله عنه - قال: رأيت بلالاً يؤذن، فجعلت أتتبع فاه هنا وهنا بالأذان يميناً وشمالاً: حتى على الصلاة حتى على الفلاح.
٥ - أن يرتَّل كلمات الأذان، وهو التأني فيه، لأن الأذان إعلامٌ للغائبين، فكان الترتيل فيه أبلغ في الإعلام.
٦ - الترجيع بالأذان، وهو أن يأتي المؤذن بالشهادتين سراً قبل أن يأتي بهما جهراً، لثبوت ذلك في حديث أبي محذورة - رضي الله عنه -
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute