للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصح عقد المساقاة قبل ان يكون الثمر بالكلية، كما تصح بعد وجوده وظهوره - لكن قبل بدء صلاحه - على الأظهر، لبقاء اكثر العمل.

[وصف عقد المساقاة]

عقد المساقاة عقد لازم من العاقدين، فإذا وجدت اركانه بشروطها أصبح كل منهما ملزما بتنفيذه وليس له فسخه والرجوع عنه الا برضا العاقد الآخر، سواء أكان ذلك قبل العمل ام بعده، لأن العمل المعقود عليه يكون في أعيان قائمة بحالها، فيلزمه إتمام أعمالها ولو تلفت الثمرة كلها بآفة ونحوها.

ووجه لزومها مراعاة مصلحة العاقدين:

اذ لو كان للعامل فسخها قبل تمام العمل لتضرّر المالك بفوات الثمرة او بعضها، لعدم تمكن المالك من إتمامه، لكونه لا يحسنه او لا يتفرغ له.

ولو كان للمالك فسخها لتضرر العامل بفوات نصيبه من الثمرة، لأن الغالب ان يكون أكثر من اجرة مثله.

حكم المساقاة الفاسدة:

كل ما سبق من أحكام يترتب على المساقاة الصحيحة، وهي التي استوفت اركانها بكامل شروطها. فإذا اختل ركن من الأركان او شرط من الشروط كانت المساقاة فاسدة، كما بينا ذلك في مواضعه، وذلك في كل موضع قلنا فيه: لا تصلح المساقاة: كأن شرط على احدهما ما ليس من عمله، او يكون نصيبه مجهولا او غير معلوم بالجزئية، او كان موردها شجرا غير مثمر، ونحو ذلك.

فإذا تبين فساد المساقاة: كان الثمر لصاحب الشجر، لأن نماء ملكه، وكان للعامل اجرة مثله لمثل عمله الذي قام به، لأنه بذلك منفعته على ان تقابل بعوض، ولم يكن متبرع بعمله.

يد العامل:

يد العامل يد أمانة، فإن ادعى هلاك شئ تحت يده - من شجر او ثمر او غير ذلك - بغير تقصير منه ولا تعد، كان القول قوله، فيصدق بيمينه. وكذلك فيما اذا

<<  <  ج: ص:  >  >>