للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شروط خاصة لوجوب الزكاة في الأنعام.

مر بك بيان الشروط العامة لوجوب الزكاة، تحت عنوان (من تجب عليه الزكاة)، إلا أن لوجوب الزكاة في الأنعام شروطاً إضافية أخرى، علاوة على تلك الشروط العامة التي مر بيانها وهي:

١ـ أن تكون سائمة: أي ترعى الكلاء المباح أكثر من السنة، بحيث لا تتوقف حياتها وصحتها على أكثر من ذلك، لحديث البخاري السابق: (في سائمتها).

٢ـ أن تتخذ الماشية للدر ـ أي الحليب ـ أو النسل أو التسمين لا للعمل، فلو اتخذها للعمل ـ كالحراثة والتحميل، ونضح الماء ـ لم تجب فيها الزكاة، ودليل ذلك: قوله - صلى الله عليه وسلم - في الخبر الصحيح: "ليس في البقر العوامل شيء" أخرجه الطبراني. ويقاس على البقر غيرها.

٣ـ يستثني فيها من اشتراط الحول ـ وهو شرط فيها على العموم ـ ما توالد من الأصل أثناء الحول، فإنه لا يشترط لوجوب الزكاة فيه مرور عام جديد على ولادته، وإنما يزكي عنه مع الكبار عند تمام حولها، لأنها تبع للأصول، والتابع يأخذ حكم المتبوع.

[ثالثا: نصاب الزروع والثمار ومقدار ما يجب فيها:]

نصابها:

سبق بيان الأصناف التي تتعلق فيها الزكاة من الزروع والثمار، كما سبق بيان الدليل من القرآن والسنة على ذلك.

ونوضح لك الآن النصاب الذي يشترط أن يتوفر في الزروع والثمار حتى تجب الزكاة فيها، فنقول:

نصاب الثمار أو الزروع: ما لا يقل عن خمسة أوسق كيلاُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>