للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسمة

[تعريف القسمة]

القسمة: لغة مأخوذة، من قسم الشيء يقسمه، إذا فصله إلي أجزاء.

والقسمة شرعاً: تمييز بعض الأنصباء عن بعض تبعاً لمصلحة الشركاء، وطبقاً لشروط مخصوصة، وكيفيات معينة.

[مشروعية القسمة]

القسمة مشروعة نص الكتاب والسنة، ودليل الاجتهاد والنظر. أما الكتاب، فقول الله عز وجل: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً} (سورة النساء: ٨).

فقد علق الأمر بإكرام اليتيم وأولي القربى على حضورهم قسمة المال، فدل ذلك على مشروعيتها، وعدم وجود ما يمنع منها، إذا جرت على أصولها المشروعة.

وأما السنة، فقد روي البخاري [٢١٣٨] في الشفعة: باب: الشفعة فيما لم يقسم، ومسلم [١٦٠٨] في المساقاة، باب: الشفعة، عن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.

فتعليق حق الشفعة على عدم القسمة فرع عن مشروعيتها، ودليل على جوازها، كما دلت الآية المذكورة سابقاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>