هذا لا يسهم على الشكل الذي ذكرنا من الغنيمة إلا لمن اجتمعت فيه الشروط التالية:
الإسلام، والبلوغ، والعقل والحرية، والذكورة، فإن اختل شرط من هذه الشروط، رضخ له الإمام، أي أعطاه شيئاً من الغنيمة قبل قسمتها ويجتهد في قدره حسب ما قدم من نفع، على أن لا يبلغ ما يعطيه سهم الراجل ولك لأن هؤلاء الذين لم تتكامل فيهم تلك الشروط، كالصغار والنساء والعبيد، ليسوا من أهل الجهاد الذي يفرض عليهم حضوره.
وأما الخمس الخامس من الغنيمة، فيوزع أخماساً كما نصت عليهم الآية القرآنية:{وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}(سورة الأنفال: ٤١).
[لله خمسه: أي يحكم فيه كما يشاء. وللرسول أي قسمته وتوزيعه، وله فيه نصيب، وهو خمسه. اليتامى: جمع يتيم، وهو كل صغير لا أب له، فإذا بلغ لم يبق يتيماً لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يتم بعد احتلام ". (رواه أبو داود [٢٨٧٣] في الوصايا باب: ما جاء متى ينقطع اليتم، عن على بن أبي طالب رضي الله عنه). ابن السبيل: المسافر الذي فقد النفقة، وهو بعيد عن ماله. ولذي القربى: هم أقارب الرسول الذين لا تحل لهم الصدقة، وهم بنو هاشم والمطلب، روي البخاري [٢٩٨١] في الخمس، باب: الدليل على أن الخمس للإمام، وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد ".
بمنزلة واحدة: أي من حيث القرابة، لأن الجميع ينو عبد مناف، شيء واحد: لأنهم ناصروه قبل إسلامهم وبعده]
[حكم الأسلاب:]
وقد عرفت الأسلاب، والفرق بينها وبين الغنائم، وحكمها أن سلب القتيل يكون ملكاً لقاتله إذا أخذه وكان ممن يستحق الغنيمة.
ودليل ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " من قتل قتيلاً له عليه بينه، فله سلبه ". (رواه