للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣ - الصلاة على الميت:]

ودل على مشروعيتها: ما رواه البخاري (١١٨٨)؛ ومسلم (٩٥١)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج إلى المصلى، فصف بهم، وكبر أربعاً.

ولا تصح إلا بعد غسله، وكيفيتها كما يلي:

١ - يكبر تكبيرة الإحرام ناوياً الصلاة على الميت، وكيفية النية أن يخطر في باله: أن يصلي أربع تكبيرات على هذا الميت فرض كفاية.

٢ - فإذا كبر، وضع يديه على صدره مثل الصلاة العادية، وقرأ الفاتحة.

٣ - وإذا أتمّ الفاتحة كبر تكبيرة ثانية، رافعاً يديه إلى شحمة أذنيه، ثم وضع يديه مرة أخرى على صدره، وقرأ أي صيغة من صيغ الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأفضلها الصلاة الإبراهيمية التي مرت معك في أحكام الصلاة.

٤ - ثم يكبر التكبيرة الثالثة، ويدعو للميت بعدها، وهو المقصود الأعظم من الصلاة على الميت. روى البخاري (١٢٧٠)، عن طلحة بن عبدالله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازةٍ، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال: ليعلموا أنها سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>