للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكوراً، أو إناثاً، أو مختلفين، يقسم الثلث على عدد رؤوسهم بالسوية، لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم.

والإخوة للأم يستحقون الثلث بشرطين:

أعدم وجود الفرع الوارث للميت: كالابن والبنت، وابن الابن، وبنت الابن.

ب عدم وجود الأصل الوارث، كالأب، والجد.

ودليل إرثهم الثلث قول الله تبارك وتعالى: {فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ} [النساء: ١٢]. وظاهر التشريك يقتضي التسوية بينهم، كما قلنا.

هذا، ويرث الجد الثلث في بعض حالاته مع الإخوة، وسيأتي تفصيل ذلك في باب الجد والإخوة، إن شاء الله تعالى.

قال في الرحبية:

والثلث فرض الأم حيث لا ولد ... ولا من الإخوة جمع ذو عدد

كاثنين أو ثنتين أو ثلاث ... حكم الذكور فيه كالإناث

ولا ابن إبن معها أو بنته ... ففرضها الثلث كما بينته

وهو للاثنين أو ثنتين ... من ولد الأم بغير مين (١)

وهكذا إن كثروا أو زادوا ... فما لهم فيما سواه زاد (٢)

وتستوي الإٌناث والذكور ... فيه كما قد أوضح المسطور (٣)

[أصحاب السدس وشروط إرثهم له:]

يرث سدس التركة سبعة أصناف من الورثة، بشروط في كل صنف


(١) بغير مين: بغير كذب.
(٢) زاد: الزاد: الطعام في السفر، والمراد هنا: الشئ الزائد.
(٣) المسطور: المكتوب. وهو القرآن الكريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>