للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّدَاق

أحكامه ـ المغالاة في المهور

تعريف الصداق:

الصداق هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح.

وسمي صداقاً، لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح.

أحكام الصداق:

للصداق عدة أحكام نذكرها فيما يلي:

أـ حكمه:

الصداق واجب على الزوج بمجرد تمام عقد الزواج، سواء سمي في العقد بمقدار معين من المال: كألف ليرة سورية مثلاُ، أو لم يسمِّ، حتى لو اتفق على نفيه، أو عدم تسميته، فالاتفاق باطل، والمهر لازم.

ب ـ دليل وجوبه:

ودليل وجوب الصداق القرآن، والسنّة، والإجماع.

أما القرآن: فقوله تعالى: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: ٤] أي عطية، والمخاطب بذلك هم الأزواج. وقوله عزّ وجلّ: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} [النساء: ٢٤] أي مهورهن. وقال تعالى: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: ٢٣٦] أي تعينوا لهن مهراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>