للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الكهف: ٤٦]، وقال

{زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ} [آل عمران: ١٤].

ب تحقيق التكافل الاجتماعي في دائرة الأسرة، وذلك بما يأتيهم من المال عن طريق الميراث، وفي هذا ما فيه من المصلحة.

ج - صلة الرحم بعد انقطاع أجل المورث، وذلك بما يكون لأقرباء الميت كأخيه، وغيرهما من نصيب في المال الموروث.

[استمداد علم الفرائض:]

يستمد علم الفرائض أصوله، وأدلته وأحكامه من أربعة مصادر، وهي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، واجتهاد الصحابة رضي الله عنهم.

[غاية علم الفرائض:]

إن الغاية من علم الفرائض: معرفة ما يخصّ كل وارث من التَرِكَة.

[موضوع علم الفرائض]

إن موضوع علم الفرائض هي التركة.

[تعريف التركة:]

التركة: هي جميع ما يخلفه الميت بعد موته، من أموال منقولة، كالذهب والفضة وسائر النقود والأثاث، أو غير منقولة كالأراضي والدور وغيرها. فجميع ذلك داخل في مفهوم التركة، ويجب إعطاؤه لمن يستحقه.

[وجوب العمل بأحكام المواريث:]

نظام الميراث نظام شرعي ثابت بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، شأنه في ذلك شأن أحكام الصلاة والزكاة، والمعاملات، والحدود. يجب تطبيقه، والعمل به، ولا يجوز تغييره، والخروج عليه، مهما تطاول

<<  <  ج: ص:  >  >>