للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو الابن وابن الابن، أو الأخ وابن الأخ، أو العم وابن العم، فلا يرث الأبعد مع وجود الأقرب، فلا يرث الجدّ مع وجود الأب، ولا ابن الابن مع وجود الابن وهكذا. وبعبارة أخرى لا يرث من أدلى إلى الميت بواسطة مع وجود تلك الواسطة.

ج- إذا اتحدت جهة القرابة، واستوي العصبة في الدرجة، ولكن اختلفوا في قوة القرابة من الميت، قدِّم في الإرث الأقوى على الأضعف، فالأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، والعم الشقيق مقدَّم على العم لأب، وهكذا.

وقد ذكر الجعبري رحمه الله هذه القواعد بقوله:

فبالجهة التقديم ثم بقربه ... وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا

د- إذا اتحد الورثة في الجهة، والدرجة، والقوة، استحقوا جميعاً الميراث، واقتسموه بينهم بالسوية: كثلاثة أبناء، أو أربعة إخوة، وهكذا.

قال الإمام الرحبي:

وما لذي البعدى مع القريب ... في الإرث من حظ ولا نصيب

والأخ والعم لأم وأب ... أولى من المدلي بشطر النسب

[٢ - العصبة بالغير:]

العصبة بالغير، هي كل أثنى ذات فرض إذا وجد معها أخوها، فإنها تصير عصبة به، كالبنت مع الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، وهكذا

ويستثنى من هذه القاعدة أولاد الأم، فإن الأخ منهم ليس عصبة بالنفس، ولا يعصب أخته.

ويشترط في العصبة بالغير، اتحاد الدرجة وقوة القرابة، فلا تكون

<<  <  ج: ص:  >  >>