الأول: الترخيص لصغار البنات والصبيان في لِعَب الأولاد.
ودليل ذلك ما رواه مسلم في [كتاب فضائل الصحابة - باب - في فضل عائشة رضي الله عنها، رقم: ٢٤٤٠] عن عائشة رضي الله عنها، أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالت: وكانت تأتيني صواحبي، فكن يَنْقَمِعْنَ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالت: فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسرِّبُهنَّ إليَّ.
[ينقمعن: يتغيبن حياء من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهيبة.
يسربهن: يرسلهن].
أي إن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بصور البنات، ومعها صواحبها، فإذا دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استترن واختفين حياءً منه وهيبة، فكان - صلى الله عليه وسلم - يأمرهنّ بالذهاب لعائشة رضي الله عنها يعلبن معها.
الثاني: حالة الضرورة، فإذا دعت ضرورة، أو حاجة أمنية إلى اتخاذ صورة، جاز اتخاذها، ولكن بقدر الضرورة، والحاجة، لأن الضرورة، أو الحاجة تقدّر بقدرها.
[أدلة تحريم التصوير:]
ويستدل لحرمة تصوير الحيوان مطلقاً، بأدلة كثيرة من السنة الشريفة نذكر منها:
ما رواه الترمذي في [اللباس -باب - ما جاء في الصورة، رقم: ١٧٤٩] عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه -، قال:(نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك).
وروى البخاري في [اللباس -باب - عذاب المصورين يوم القيامة، رقم ٥٦٠٦] ومسلم في [اللباس والزينة - باب- لا تدخل الملائكة بيتاً فيه