للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على التقدير الأول الذي اعتمدناه، فمائتا درهم تساوي إذاً ستمائة واثنين وسبعين غراماً من الفضة.

ويبدو من التحقيق التاريخي أن قيمة مائتي درهم من الفضة كانت تساوي في صدر الإسلام عشرين مثقالاً من الذهب، وعلى هذا الأساس كان كل منهما نصاباً لوجوب الزكاة.

ثم إن التفاوت طرأ على قيمتها فيما بعد، بسبب اختلاف قيمة الذهب، فأصبحت قيمة عشرين مثقالاً من الذهب تزيد كثيراً على قيمة مائتي درهم من الفضة، كما هو الواقع الآن.

وعلى كل: فإن الذي يملك أوراقاً نقدية، له أن يعتبرها عوضا عن ذهب، فلا يتعلق حق الزكاة بها حتى تبلغ قيمة ستة وتسعين غراماً من الذهب. وله إذا شاء أن يعتبرها عوضاً عن فضة، فتتعلق بها الزكاة، بمجرد أن يبلغ ما في ملكة منها قيمة ستمائة واثنين وسبعين غراماً.

والاحتياط في الدين أن يأخذ بما هو أصلح للفقير، ويقدرها بالأقل قيمة، حتى يكون على يقين من براءة ذمته عند الله عز وجل، فإذا كان تقديرها بالفضة يجعل النصاب أقل من تقديرها بالذهب قدرها بها، حتى تجب عليه الزكاة ويؤديها.

شرط وجوب الزكاة في نصاب النقدين حَوَلان الحَوْل:

إذا تكامل نصاب الذهب أو الفضة، على نحو ما أوضحنا، اشترط في وجوب الزكاة فيه أن يمر على تملك المكلف له، حول قمري كامل دون أن ينزل المال عن الحد الأدني منه.

ودليل ذلك: قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه أبو داود (١٥٧٣) -" ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>