للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ما ضرعها، فلا تصح الهبة وإن سلطه على القبض عنده الولادة والحلب، لأنه لا وجه لتصحيح الملك للحال لأن اللبن والحمل في حكم المفقود حال العقد، لاحتمال وجودة وعدمه، لأن انتفاخ البطن قد يكون للحمل وغيره، وكذلك انتفاخ الضرع قد يكون باللبن وبغيره.

ولا وجه لتصحيح الملك بالإضافة إلى ما بعد الحدوث، لأن التمليك بالهبة مما يحتمل الإضافة إلى الوقت.

ب أن يكون مالاً متقوماً: فلا تصح هبة الميتة، ولا الدم، ولا الخنزير ولا الخمر، ولا صيد المحرم أو الحَرَم، لأن هذه الأشياء ليست أموالاً متقوّمة شرعاً.

ت أن يكون مملوكاً للواهب: فلا تصح هبة ما ليس مملوكاً بنفسه كالمباحات (١) كما لا تصح هبة مال غيرة بغير إذنه، لأن الهبة تمليك، وتمليك ما ليس بمملوك محال.

هبة ما كان مشغولاً بغيرة أو متصلاً به:

حسب القاعدة السابقة: أن ما جاز بيعه جازت هبته، ينظر:

-فإن كان الموهوب المتصل بغيره يمكن تمييزه عنه دون إلحاق ضرر به، ولا غرر في هذا، صحت الهبة فيه، يجوز بيعه. كما لو وهبه ذراعاً من أرض أو ثوب لا تنقص قيمته بقطعة منه.

ـ وإن كان الموهوب المتصل بغيره لا يمكن تمييزه عنه إلا بضرر، كما لو وهبه نصف سيفه، أو كان في تمييزه عسر أو كان في ذلك غرر، كما لو وهبه الصوف على ظهر الغنم، فإنه يعسر تمييزه الموهوب عن غيره، لأنه ينبغي جزّه من أصله، وهو غير ممكن، وكذلك قد يحدث شعر جديد، فيختلط بالذي كان حال الهبة، ولا يمكن تمييزه، ويكون في ذلك غرر أيضاً، فلا تصح الهبة لأن بيع ذلك غير صحيح.


(١) المباحات: هي ما يباح لكل إنسان أن يتملكه بالإحراز، كالحيوانات البرية والبحرية غير المملوكة، والعشب ونحوه فلا تصحّ هبته قبل حيازته وإحرازه، لأنه غير مملوك قبلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>