للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[انعزال القاضي وعزله]

أولاً: انعزال القاضي:

ينعزل القاضي بنفسه من غير عزل الإمام له إذا اتصف بواحدة من الصفات التالية:

أالردة، لأنه بذلك يخرج من الإسلام، ويصبح كافراً، والكافر لا ولاية له على المسلمين، قال الله تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} (سورة النساء: ١٤١).

ب زوال الأهلية، وذلك كأن يعتريه جنون أو إغماء أو عمى أو خرس أو صمم، أو ذهبت أهليه اجتهاده وضبطه للأمور، بنحو غفلة أو نسيان. فإذا انعزل بذلك لم ينفذ حكمه، لفقدان أهليه القضاء في كل ذلك. ومثل ذلك المرض المعجز عن القيام بواجب القضاء.

ت الفسق وكذلك لو فسق القاضي فإنه ينعزل ولا ينفذ حكمه لوجود المنافي للولاية، وهذا في غير قاضي الضرورة وهو القاضي الفاسق الذي يعينه سلطان ذو شوكة.

وإذا زالت هذه العوارض التي ذكرناها، والأحوال اتي بيناها عن القاضي، لم تعد ولايته، لأنه خرج عن منصبه، ولا يعود إليه إلا بتنصيب جديد، ولأن الشيء إذا بطل لم ينقلب إلي الصحة نفسه.

ثانياً: عزل القاضي من قبل الإمام:

أويجوز للإمام عزل القاضي إذا ظهر منه خلل لا يقتضي انعزاله: كما إذا كثرت

<<  <  ج: ص:  >  >>