الصوت، وتليين الكلام، وغير ذلك مما تكون عليه النساء في العادة.
وتشبّه النساء في الرجال إنما يكون بالزي، وبعض الصفات: كتكلف الخشونة والرجولة، وحلق الشعر، ونحو ذلك مما عليه الرجال في العادة.
حكم هذا التشبّه:
وهذا التشبّه من كلٍّ من الجنسين بالآخر حرام، بل هو كبيرة من الكبائر، لورود اللعن لفاعله.
وهو أيضاً من المنكرات التي انتشرت وشاعت بين المسلمين - ولا حول ولا قوة إلا بالله -.
وهو في الحقيقة مسخ لحقيقة الأمة، وانحطاط عمّا تقتضيه حياته، من العزّة والكرامة، ولاسيما أيام محنة الأمة، وتكالب الأعداء عليها، وتربصهم بها.
دليل تحريم هذا التشبّه:
ويدلّ على حرمة تشبّه كلٍّ من الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، ما رواه البخاري في [اللباس - باب - المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال، رقم: ٥٥٤٦] عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:(لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال).
وروى البخاري أيضاًُ في [اللباس - باب - إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت، رقم: ٥٥٤٧] عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:(لعن النبي - صلى الله عليه وسلم -: المخنثين من الرجال، والمترجِّلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم).
[المخنثين: جمع مخنث، وهو الذي في مِشْيته تثنٍّ وتكسُّر، وفي كلامه رقة ولين.
وإن كان ذلك خلقة، من غير تصنّع ولا تكلّف، فلا يلام عليه،