للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالولد، وسواء أكان متولِّداً من الأصل كالثمرة والولد والسِّمَن، أم غير متولِّدٍ منه كأجرة الدار وكسب السيارة.

إذا حصل هذا النماء للعين المرهونة كان ملكاً للراهن، لأنه نماء ملْكه، فهو تبع للأصل في الملْك، ولكن هل يدخل هذا النماء في عقد الرهن تبعاً للأصل، ويكون للمرتهن حق احتباسها معه حتى يفكّ المرهون، أم للراهن أخذها، لأنها لم يجرِ عليها عقد الرهن؟

والجواب: أنه من الواضح دخول الزيادة المتصلة كالسَّمْن ونحوه في الرهن، لأنه لا يمكن انفصالها او تمييزها عن الأصل.

وأما الزيادة المنفصلة: كالولد واللبن والثمرة وما أشبه ذلك، فلا تدخل في الرهن، وليس للمرتهن أن يحبسها عن الراهن، لأنها ملْكه ولم يجر عليها عقد الرهن، دلّ على ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: "له غنمه .. " ومن غنمه: زوائده ونماؤه.

- القسم الرابع: أحكام فرعية تتعلق بالرهن:

هناك أحكام فرعية غير ما سبق تتعلق بالرهن، وهي:

أولاً: وضع المرهون على يد عدْل:

قد يطلب المرتهن رهناً بدَيْنه، ولا يطئمن الراهن الى وضعه في يده، فيتفقان على وضعه عند إنسان يثقان به ويرضيانه، لعدالته وحُسْن سيرته وامانته وحرصه على رعاية مصالح الناس.

فالعدل: هو الثقة الأمين الذي يرضى به كل من الراهن والمرتهن، ليضعا عنده العين المرهونة.

وحكم ذلك: أنه جائز ومشروع إذا شرطاه أو اتفقا عليه، فإذا قبض العين بالمرهونة صحّ قبضه وتمّ عقد الرهن، وكان في ذلك وكيلاً عن المرتهن في القبض.

ويتعلق بوضع المرهون على يد العدل أحكام، وهي:

١ - ليس للعدل أن يدفع العين المرهونة إلى الراهن أو المرتهن بلا إذن الآخر، لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>