للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما هذا من إخوان الكهان" من أجل سجعه الذي سجع. (أخرجه البخاري [٥٤٢٦] في الطب، باب: الكهانة؛ ومسلم [١٦٨١] في القسام، باب: دية الجنين).

وقد مر بك أن عمر رضي الله عنه قوم الدية بألف دينار، فيكون نصف عشر الدية مساوياً لخمسين ديناراً.

ومثل الضرب التخويف والإرعاب، فقد ورد أن عمر بن الخطاب استدعى امرأة فخافت، وكانت حاملاً فأسقطت منم الخوف، فاستشار الصحابة في ذلك، فأفتاه بعضهم بأنه لا يجب عليه شيء وقال له: أنت مؤدب، ولكن علي بن أبي طالب أفتاه بوجوب الدية فعمل عمر برأي علي رضي الله عنهما. وإذا فعلت الأم بنفسها ما سبب موت الجنين، بأن تناولت بعض الأدوية المسقطة للجنين من غير ضرورة وجب عليها نصف عشر الدية تدفعه لورثته، ولا تشترك معهم فيه لأنها قاتلة والقاتل لا يرث. وكذلك الطبيب الذي يسقط الجنين من غير ضرورة.

هذا ولا بد من البيان أنه يجب إلى جانب الدية الكفارة كما سيأتي.

[شروط وجوب دية الجنين:]

يشترط لوجوب الدية في الجنين شروط هي:

أولاً: أن تكون الجناية مما يؤثر في الجنين كضرب وإيجار دواء ونحوهما، ولا أثر للطمة خفيفة ونحوها.

ثانياً: الانفصال، فلو ماتت الأم ولم ينفصل جنين على الضارب شيء من دية الجنين. ويعد الانفصال بانفصال جزء منه لتحقق وجوده.

ثالثاً: كون المنفصل ميتاً، فلو انفصل حياً نظر، فإن بقي سالماً زماناً غير

<<  <  ج: ص:  >  >>