للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١ - الحمزية.

وهي:

٦ ... ٧٢

٦/ ١ ... ثلاث جدات متحاذيات ... ١ ... ١٢

ع ... جد ... ٥ ... ٣٠

أخت شقيقة ... ٣٠

أخت لأب ... ٠

م ... أخت لأم ... ٠

هذه المسألة على مذهب الشافعي من مسائل المعادة، فإن الشقيقة، تعد الأخت لأب على الجد، ثم تأخذ نصيبها.

هذه المسألة من (٦)، للجدات السدس (١)، وللجد والأختين الباقي (٥)، والأخت لأم محجوبة بالجد.

ونصيب الجدات، لا ينقسم عليهن، وبين عدد رؤوسهن وسهامهن تباين، فنحفظ عدد الرؤوس.

ونصيب الجد والأختين (٥) وعدد رؤوسهن أربعة، باعتبار الجد يعد كأختين، فبين الرؤوس وبين السهام أيضاً تباين، فنحفظ عدد الرؤوس، ثم ننظر بين عدد رؤوس الجدات (٣) وبين عدد رؤوس الجد والأختين (٤) فنجد أنهما متباينان، فنضرب عدد الرؤوس ببعضهما (٣×٤=١٢)، ونضرب بالحاصل أصل المسألة (٦×١٢=٧٢). للجدات (١×١٢=١٢)،

<<  <  ج: ص:  >  >>