الخَدَرُ: مأخوذ من الخِدْر، وهو السِّتر من بيت ونحوه.
والمراد بالتخدير هنا: الحالة التي تغشي العقل والفكر من الكسل والثقل والفتور، فكأنه يستتر بشيء.
والمخدرات: كل ما يسبب هذه الحالة للعقل: من بنج، وأفيون وحشيشة، ونحوها.
[حكم المخدرات:]
يحرّم تعاطي المخدرات على اختلافها، كيفما كان تعاطيها، لما فيها من الإضرار بالعقل والجسم، ولما تستلزم من الأمراض والنتائج الضارّة المختلفة، التي لم تعد خافية على أحد، فهي داخلة ـ من حيث التحريم ـ في حكم المُسكِرات التي مرّ ذكرها.
روى أبو داود في [الأشربة ـ باب ـ النهي عن المُسكِر، رقم: ٣٦٨٦ عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت:(نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مُسكِر، ومفتر) وأخرجه أحمد في المسند [٦/ ٣٠٩].
[عقوبة تناول المخدرات:]
إن عقوبة المخدرات الدنيوية لا تتجاوز التعزير.
وعقوبة التعزير مفوَّضة من حيث نوعها وشدتها، إلى ما يراه القضاء