للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليمين، وآدابه، وكيفيته، وحكم النكول

[تعريف اليمين]

اليمين في اللغة، تطلق على اليد اليمنى، وإنما أطلقت اليمين على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالوا، يأخذ كل واحد منهم بيمين صاحبه.

وسميت اليد اليمنى بهذا الاسم لوفور قوتها. قال الله تعالى: {لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ} (سورة الحاقة: ٤٥) أي بالقوة.

واليمين شرعاً: توثيق أمر غير ثابت المضمون ـ ماضياً أو مستقبلاً، نفياً أو إثباتاً ـ بذكر اسم من أسماء الله عز وجل، أو صفة من صفاته.

[ما يصح به اليمين]

واليمين لا تصح ولا تنعقد إلا بذات الله عز وجل، أو صفة من صفاته.

روي البخاري [٦٢٧٠] في الإيمان والنذور، باب: النهى عن الحلف بغير الله تعالى عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدرك عمر بن الخطاب، وهو يسير في ركب، يحلف بأبيه: فقال: " ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت.

فاليمين إذاً لا يصح ولا ينعقد إلا بما ذكر، وهو بغير ذلك معصية يأثم الحالف بها.

روي الترمذي [١٥٣٥] في الأيمان والنذور، باب: ما جاء في كراهية

<<  <  ج: ص:  >  >>