للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كيفية كفارة القتل:]

يجب على القاتل عتق رقبة مؤمنة تفضل عن كفايته من تلزمه نفقته كما نصت الآية الآنفة الذكر، ويشترط في هذه الرقبة أن تكون سليمة من العيوب، كما في كفارة الظهار.

فإن لم يتمكن من عتق رقبة لفقره أو لعدم وجود رقيق وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، أخذاً من الآية السابقة: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ}.

فإن عجز عن صيام شهرين لمرض، بقيت الكفارة متعلقة بذمته حتى وجود القدرة على واحد مما سبق، ولا ينتقل عند العجز إلى الإطعام، كما ينتقل في كفارة الإفطار بالجماع في نهار رمضان، وكما ينتقل أيضاً في كفارة الظهار، لأن ذلك قياس، والقياس غير جائز في الكفارات.

ملاحظة: لا تجب الكفارة على قاتل الباغي والصائل، لأنها لا يضمنان فأشبها الحربي والمرتد والزاني المحصن، وكذلك لا تجب على قتل من يقتص منه لأنه مباح الدم بالنسبة إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>