للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شروط إقامة الحد:]

لا بد لإقامة الحد على المحصن وغيره، من توافر الشروط التالية:

الشرط الأول: التكليف، وهو أن يكون الزاني بالغاً عاقلاً، فلا يحد غير المكلف من صبي وفاقد العقل، أما السكران فإن كان متعمداً في سكره جرى عليه حكم التكليف، وطبق في حقه الحد إذا توافرت فيه الشروط الأخرى، وأما إذا كان غير معتمد بسكره، كأن شرب مسكراً يظنه ماء فسكر، فهذا يعد الآن غير مكلف.

الشرط الثاني: عدم الإكراه، فلو أكره أو أكرهت على الزنى، بأن هدد أو هددت بالقتل، فقام بهذا الأمر؛ لم يقم عليه حد، لما جاء في الحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ". رواه ابن ماجه [٢٠٤٥] في الطلاق باب: طلاق المكره والناسي عن ابن عباس.

الشرط الثالث: خلو الزنى عن شبهة مسوغ شرعي، فلا حد على الزنى الذي وقع في ظروف شبهة.

مثاله: أن يجد على فراشه امرأة فيظنها زوجته، فيطأها ثم يتبين أنها أجنبية، أو أن يعقد نكاحه على فتاة بلا شهود ثم يجامعها؛ إذ يوجد من العلماء من لم يشترط الشهود في النكاح، وهذا مثل للشبهة التي تستلزم إثماً، ولكنها لا تستوجب حداً، أما الإثم فلا تباعه القول الشاذ الذي لا سند له، بل الدليل قائم على اشتراط الشهود في العقد، إذ يقول عليه الصلاة والسلام: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (رواه ابن حبان [١٢٤٧]). وأما الشبهة فترجيحاً لجانب المعذرة للجاني، وعملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم" (رواه الترمذي [١٤٢٤] في الحدود، باب: ما جاء في درء الحدود، عن عائشة رضي الله عنها).

الشرط الرابع: ثبوت الزنى إما بإقراره أو بقيام بينة.

أما الإقرار فينبغي أن يقر الزاني بعمله بعبارة واضحة جازمة لا تقبل احتمالاً، ويكفي عند ذلك إقرار واحد، ولا يشترط تكرار الإقرار، فإن رجع عن الإقرار سقط عنه الحد، وبطل إقراره.

<<  <  ج: ص:  >  >>