للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثة فقط، لأنهم لا يحجبون حجب حرمان بحال، وسقط الباقون، بالإجماع، لأنهم محجوبون.

وهؤلاء الثلاثة هم: الأب، والابن، والزوج.

الوارثات من النساء إذا اجتمعن جميعاً:

وإذا اجتمع كل النساء، فالوارثات منهن خمس فقط، وهن: البنت وبنت الابن، والأم، والأخت الشقيقة، والزوجة.

[اجتماع الرجال والنساء:]

وإذا اجتمع الصنفان: الذكور والإناث عند فقد مورثهم ورث خمسة منهم، وسقط الباقون، والوارثون هم: الابن، والبنت، والأب، والأم، وأحد الزوجين.

[ملاحظة:]

قال الفقهاء: كل من انفراد من الذكور حاز جميع التركة إلا الزوج، والأخ لأم.

وكل من انفراد من الإناث لا يحوز جميع المال إلا المعتقة.

[أنواع الإرث:]

الإرث نوعان: إرث بالفرض، وإرث بالتعصيب.

معنى الفرض لغة واصطلاحاً:

الفرض في اللغة يقال لمعان: منها: الحز، والقطع، والتقدير.

والفرض اصطلاحاً: هو النصيب المقدر شرعاً للوارث، ولا يزيد إلا بالردّ، ولا ينقص إلا بالعَوْل.

[الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل:]

الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ستة:

النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

<<  <  ج: ص:  >  >>