للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك ".

ويترتب على ذلك أن المحجور عليه لا يطالب بعد تقسيم ماله بين الغرماء، أن يكتسب لحسابهم، أو أن يؤجر نفسه لهم، كي يوفي بقية حقوقهم عليه.

[تصرف المفلس بعد الحجر عليه]

يترتب على الحجر على المفلس، وما يتعلق به من الأحكام التي ذكرناها، كف يد المحجور عليه عن التصرفات المالية المختلفة، إذ تنحسر علاقته عن أمواله عد الحجر، لتحل محلها حقوق الغارمين، وإن كانت ملكيته باقية.

ويمكن أن نجمل لك خلاصة الأحكام المتعلقة بتصرفات المفلس بعد الحجر عليه فيما يلي:

ألا يصح من المفلس المحجور عليه أن تصرف مالي: كالبيع والرهن والهبة والإيجار، أذا كان متعلقاً بعين ماله وهو القول الصحيح في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والرأي المقابل له ـ وهو ضعيف ـ يرى أنه تصرف موقوف، فإن تبين أنه قد زاد عن ديون الغارمين نفذ، وإلا فلا.

ب ـ يصح من المفلس المحجور عليه جميع التصرفات المالية إذا كانت متعلقة بذمته، كما لو باع على وجه السلم، أو باع موصوفاً بالذمة، إذ لا ضرر على الغرماء في ذلك.

ج ـ يصح منه جميع التصرفات التي لا تتعلق بشيء من أمواله العينية ن سواء تعلق بالذمة، كما ذكرنا في الفقرة (ب) السابقة، أو لم يتعلق بمال قط، فيصح نكاحه وطلاقه، وخلعه، واقتصاصه ممن ثبت له عليه حق القصاص، أو إسقاطه ذلك، سواء تحول عنه إلى الدية، أو عفا عن الدية أيضاً.

نعم إذا كانت الزوجة هي المحجور عليها، لم يصح لها أن تخالع نفسها، لأنه تصرف يتعلق ببعض مالها الذي تعلقه به حق الغرماء.

د- يصح منه كل إقرار بحق أو مال، يعود وجوبه إلى ما قبل الحجر عليه، ويترتب عليه خضوع أمواله العينية التي وقع الحجر عليها لما يقتضيه ذلك الإقرار من تعلق حقوق أخري بها، واشتراك آخرين مع الغرماء في قسمتها بينهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>