فإذا وجبت الكفارة في القتل الخطأ، فوجوبها بالقتل العمد وشبه العمد أولى.
وروى أبو داود في [كتاب العتق - باب - في ثواب العتق، رقم: ٣٩٦٤] وغيره، عن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، في صاحب لنا أوجب - يعني النار - بالقتل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار".
[١٠ - الكفارة بإقامة الحد]
من ارتكب ذنباً من الذنوب التي قدرت في الدين عقوباتها وحدودها: كالقتل والسرقة، والقذف، والزنى، وشرب الخمر، ثم أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا، فإن إقامة هذا الحد عليه يكون كفارة لذلك الذنب، ولو لم يتب منه، ولا يعاتب الله عزّ وجلّ عليه في الآخرة.