فإذا هو برجل معتزل، فقال:"ما منعك أن تصلي"؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال:"عليك بالصعيد فإنه يكفيك" والصعيد: ما صعد على وجه الأرض من التراب.
[مبطلاته:]
يبطل التيمم وينقضه أمور:
١ - كل ما يبطل الوضوء من النواقض التي ذكرت في الوضوء.
٢ - وجود الماء بعد فقده: لأن التيمم بدل الماء، فإذا وجد الأصل بطل البدل.
روى أبو داود (٣٣٢) وغيره، عن أبي ذر رضي الله عنه: أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال:" إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير".
[فليمسه بشرته: فليتطهر به، وهذا يدل على بطلان تيممه بوجود الماء].
ولوجود الماء بعد انقضاء الصلاة فقد صحُت صلاته، وليس عليه قضاؤها.
وكذلك لو وجده بعد شروعه في الصلاة فإنه يتمها وهي صحيحة، ولو قطعها ليتوضأ ويصلي بالوضوء كان أفضل.
٣ - القدرة على استعمال الماء: كمن كان مريضاً فبريء.
٤ - الردة عن الإسلام والعياذ بالله تعالى: لأن التيمم للاستباحة وهي منتفية مع الردة، بخلاف الوضوء والغسل فإنهما رفع للحدث.