يستحبَ له الالتقاط إذا كان واثقاً من أمانة نفسه، ويخشى ان يضيع هذا الشئ على صاحبه إن لم يلتقطه، حفظاً لمال أخيه كما علمت.
فإن لم يخف عليها الضياع كان التقاطها مباحاً، له أن يأخذها وله ان يدعها.
وإن تيقن ضياعها، لمعرفته بعدم وجود أمين غيره في ذاك الموضع، وجب عليه التقاطها، لأن حفظ مال المسلم واجب.
وإن لم يثق بأمانة نفسه مستقبلاً، وخشي ان تسوّل له نفسه أكلها، كره له التقاطها، وإن علم من نفسه الخيانة، وأنه إن التقطها سيلتقطها لنفسه، لا ليحفظها على مالكها ومستحقها، حرم عليه التقاطها. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم:"لا يأوى الضالة إلا ضال، ما لم يعرفها"(مسند احمد: ٤/ ٣٦٠، من حديث جرير بن عبدالله رضى الله عنه).
[والضالة: هي الشئ الضائع، وإيواؤها التقاطها].
[لقطة الحيوان ولقطة غير الحيوان]
الشئ الضائع قد يكون حيواناً، وقد يكون غير حيوان:
١ - فإن كان حيواناً يُنظر:
أفإن كان مما يمتنع بنفسه - أي يحمي نفسه - من صغار السباع: اما لقوته كالفرس والبعير، او لسرعة جريه كالغزال والأرنب.
فإن وجدها في صحراء لم يجز له التقاطها، فقد جاء في حديث خالد بن زيد رضى الله عنه: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل؟ فقال:"ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربُّها". (البخاري: اللقطة، باب: ضالة الغنم، رقم: ٢٢٩٦). أي تقوى بخفها على قطع الصحراء، كما انها تملأ كرشها ماء بما يكفيها اياما، يتمكن فيها صاحبها من العثور عليها.
وقيسَ على الإبل ما في معناها من الحيوانات التي تقدر على الامتناع بنفسها من عدوها.