للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما لا تجوز المناضلة فيه]

اعلم أن القاعدة العامة فيما تجوز فيه المناضلة (أي المناضلة على مال) كل أداة نافعة في الحرب، فكل ما لم يكن له فائدة أو شأن في الحرب لا تجوز المناضلة به على مال.

فلا تجوز المناضلة على الكرة بأشكالها وأنواعها المختلفة، ولا علي سباحة ولعب شطرنج، ووقوف على رجل واحدة مثلاً، والسباق الزوارق الصغيرة التي لا شأن لها بالحرب.

ذلك لأن شيئاً من هذه الألعاب لا تفيد بالحرب، فهي وإن كانت جائزة، بل منها ما هو مستحب ومندوب إليه كالسباحة، إلا أنه لا يجوز النضال بها على مال.

[عقد المسابقة والمناضلة عقد لازم]

إذا تم التعاقد على مسابقة أو مناضلة على مال مشروط، بالنحو الذي ذكرناه، فإن العقد يصبح عندئذ لازماً في حق من التزم العوض، فليس له أن يفسخه أو أن يترك العمل.

ومعني العقد اللازم أنه لا يملك طرف واحد فسخه إلا بموافقة الآخر، كالبيع والإجارة.

فإن لم تقم المسابقة والمناضلة على مال مشروط، فهي عقد جائز كل من الطرفين أن يستقل بفسخه.

<<  <  ج: ص:  >  >>