للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتارة يأخذ ثلث الباقي ... بعد ذوي الفروض والأرزاق (١)

وتارة يأخذ سدس المال ... وليس عنه نازلاً بحال

وهو مع الإناث عند القسم ... مثل أخ في سهمه والحكم

إلا مع الأم فلا يحجبها ... بل ثلث المال لها يصحبها

واحسب بني الأب مع الأعداد ... وارفض بني الأم مع الأجداد (٢)

واحكم على الإخوة بعد العد ... حكمك فيهم عند فقد الجد

[المسألة الأكدرية]

قال العلماء: إن الأخت، شقيقة كانت أم لأب، لا يفرض لها مع الجد في غير مسائل المعادة التي سبق ذكرها، إلا في المسألة الأكدرية.

وصورة هذه المٍسألة: هي:

زوج، أم، أخت، - شقيقة، أم لأب -، جد.

وسميت هذه المسألة بهذا الاسم، قيل: لأنها كدرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه مذهبه، وقيل: لأن الميتة كانت من أكدر. والله اعلم.

ففي هذه المٍسألة، يأخذ الزوج النصف، وهو فرضه، وتأخذ الأم الثلث، وهو فرضها أيضاً، ويبقى بعد فرض الزوج، والأم، السدس، فينبغي أن يأخذه الجد، لأنه - كما قلنا سابقاً - لا ينزل عن السدس.

وكان القياس بعد هذا أن تسقط الأخت، لأنها لم يبق لها شئ، شأنها في ذلك شأن الشقيق، لو كان مكان الأخت الشقيقة.

لكن علماء الشافعية، فرضوا للأخت في المسألة النصف، لأنها بطلت عصوبتها بالجد، ولا حاجب يحجبها، غير أنهم رأوا بعد هذا أن يضموا نصيبها إلى نصيب الجد، ثم يقسموا النصيبين بينهما، لها، الثلث، وله الثلثان. عملاً بمبدأ التعصيب بينهما. وإنما حكموا بهذا كي لا تأخذ


(١) الأرزاق: جمع رزق، وهو ما ينتفع به.
(٢) وارفض: واترك.

<<  <  ج: ص:  >  >>