للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القلمُ عن ثلاثة: عن النائمِ حتى يستيقظ، وعن الصبيِّ حتى يحتلمَ، وعن المجنون حتى يعقل ".

[يحتلم: يبلغ].

٢ - أن لا يكون اليمين لغواً:

وذلك كقولهم: بلى والله، ولا والله، ونحو ذلك مما يدرج على ألسنة الناس، بغير قصد، ويشيع في العُرْف ذلك.

وقد سبق دليل من الكتاب والسنّة عند الكلام عن تعريف اليمين اصطلاحاً.

٣ - أن يكون القَسَم بواحد مما يلي:

أ) ذات الله عزّ وجلّ:

كقول الشخص: أقسم بذات الله تعالى، أو أقسم بالله عزّ وجلّ.

[ب) أحد أسمائه تعالى الخاصة به:]

كقول القائل: أقسم بربّ العالمين، أو بمالك يوم الدين، أو أقسم بالرحمن.

[ج) صفة من صفاته تعالى:]

وذلك مثل قول الإنسان: أقسم بعزة الله، أو بعلمه، أو بإرادته، أو بقدرته.

والأصل في كل ما ذكر ما جاء في السنة الصحيحة على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

روى البخاري [في الأيمان والنذور ـ باب ـ لا تحلفوا بآبائكم، رقم: ٦٢٧٠] ومسلم [في الأيمان ـ باب ـ النهي عن الحلف بغير الله تعالى، رقم: ١٦٤٦] عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدرك عمر بن الخطاب، وهو يسير في ركب، يحلف بأبيه، فقال " ألا إنَّ اللهَ

<<  <  ج: ص:  >  >>