للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[والفَرَق: ثلاثة آصع. والصاع: (٢٤٠٠) غراماً تقريباً.

انسك شاة: اذبح شاة].

[القسم الثالث: الدم المخير المعدل:]

وهو الدم الواجب بقتل صيد حالة الإحرام بحج أو عمرة، أو في الحرم، ولو من حلال.

فمن فعل شيئاً من ذلك، وجب في حقه - إن كان للصيد مِثْل، أو شبه صوري-:

أن يذبح المثل في الحرم من النعم.

أو يشتري لأهل الحرم حباً بقدر قيمته، يوزعه على فقرائهم.

أو يصوم عن كل مد يوماً.

وإن لم يكن للصيد مثل، فهو مخير بين أمرين:

الإطعام،

أو الصيام.

إلا الحمام، فيجب في الحمامة شاة.

ودليل هذا القسم قول الله عزّ وجلّ: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ] (المائدة: ٩٥).

[القسم الرابع: الدم المرتب المعدل:]

وهو الدم الواجب بالإحصار، فمن مُنع من الحج بعد إحرامه، تحلل

<<  <  ج: ص:  >  >>