للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موقف المتأخرين من علماء الشافعية

من بيت المال

أفتى متأخرو الشافعية بعدم توريث بيت المال، لأن الشرط في توريثه أن يكون منتظماً، والمراد بانتظامه: أن يصرف التركة في مصارفها الشرعية.

وهو الآن غير منتظم، بل إنه ميؤوس من انتظامه حتى ينزل عيسى عليه السلام.

ولذلك حكموا بالرد على ذوي الفروض غير الزوجين، فإن لم يكن هناك من يرد عليه من أصحاب الفروض ورثوا ذوي الأرحام. وبناءً على ذلك لم يذكر كثير من علماء الفرائض بيت المال بين أسباب الميراث.

يقول الإمام أبو عبدالله محمد بن على بن محمد بن حسين الرحبي، المعروف (بابن موفق الدين)، في منظومته المسمّاة بالرَّحَيبة:

أسباب ميراث الورى ثلاثة ... كل يفيد ربه الوارثه (١) ... وهي نكاح وولاء ونسب ... ما بعدهن للمواريث سبب

موانع الإرث

تعريف المانع:

المانع في اللغة: الحائل. واصطلاحاً: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، ومثاله: الرق، فأنه يلزم من وجوده في الشخص عدم الإرث، ولا يلزم من عدمه وجود الإرث ولا عدمه.

وموانع الإرث ثلاثة:


(١) الورى: الخلق، والمراد هنا: الآدميون. ربه: صاحبه. الوارثة: الإرث.

<<  <  ج: ص:  >  >>