للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - بطلان سائر تصرفاته وعقوده المدنية من بيع وشراء وهبة ورهن، ونحو ذلك، إذ يفقد بالردة أهليته لذلك كله.

٣ - انقطاع حق التوارث فيما بينه وبين أقاربه. فلو مات قريب له مسلم أثناء ردته، لم يرث منه شيئاً، وإن كان في الأصل معدوداً من الورثة له، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم". (رواه البخاري [٦٣٨٣] في الفرائض، باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم؛ ومسلم [١٦١٤] في الفرائض، في فاتحته، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما).

٤ - يفصل بينه وبين زوجته، ويعتبر عقد الزواج ببينهما موقوفاً، فإن تاب ورجع إلى الإسلام خلال مدة العدة، عادت إليه زوجته بدون عقد، ولا رجعة، ويتبين استمرار عقده الأصلي صحيحاً، وإن لم يتب خلال مدة العدة، فسخ العقد، وتبين أن فسخه كان منذ ساعة ارتداده، فإذا تاب بعد ذلك لم يكن له أن يعود إليها إلا بعقد ومهر جديدين.

[الآثار المترتبة على قتل المرتد]

وهي غير الآثار المترتبة على ردته بقطع النظر عن القتل، وهي تتلخص فيما يلي:

١ - حرمة تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، إذ لم يستوجب القتل إلا لخروجه عن دارة الإسلام وحكمه، وإنما يغسل ويكفن ويصلي عليه من كان خاضعاً لدين الإسلام ملتزماً لحكمه، قال الله عز وجل: {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌَ} (سورة البقرة: ٢١٧).

٢ - لا يدفن في مقابر المسلمين، بل تحفر له حفرة في مكان ما بعيداً عن مقابر المسلمين، ويوارى فيها.

٣ - لا يرثه أحد من أقاربه، لانقطاع الأساس الذي تقوم عليه القرابة المعتبرة في الإسلام، وهو وحدة الدين، للحديث السابق ذكره، ولأن ملكيته تزول عن الأموال التي في حوزته بالردة، غير أنه لا يقضي بذلك إلا بعد موته مرتداً، إذ يتبين بذلك أنه منذ اللحظة التي ارتد فيها عن الإسلام لم يعد مالكاً لشيء مما تمتد يده عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>