للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأقارب، صدقة وصلة، كما جاء في حديث: رواه الترمذي (٦٥٨) بسند حسن في (كتاب الزكاة)، باب (ما جاء في الصدقة على ذي القرابة) والنسائي ٨ (٥/ ٩٢) في (الزكاة)، (باب الصدقة على الأقارب)، وابن ماجه (١٨٤٤) في (الزكاة)، باب (فضل الصدقة)، كلهم عن سلمان بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة ". ويختصّ الوقف عندئذ بفقراء قرابة الرحم، لا الإرث، فيقدم ابن بنت على ابن عم.

ب إذا كان الوقف منقطع الأول، كأن قال الواقف: هذه الدار على مَن سيولد لي، ثم على الفقراء، بطل هذا الوقف في الأول، لعدم إمكان تمليكه في الحال، كما مرّ بيانه، وبطل في الثاني، لأنه مرتب على الأول.

ج- إذا كان الوقف منقطع الوسط، كأن قال الواقف: وقفت هذا المتجر على أولاد خالد، ثم على رجل، ثم على الفقراء، صحّ هذا الوقف، لوجود المصرف في الحال، والمآل، ويصرف بعد أولاد خالد إلى الفقراء، لا لأقرب الناس إلى الواقف، لعدم معرفة أمد الانقطاع.

[الولاية على الموقوف:]

لا بدّ في الوقف من ناظر ينظر في أمره، ويقوم على مصالحه، والمحافظة عليه، وإنفاق موارده في الجهات التي نصّ عليها الواقف.

أحقّ الناس بالولاية على الوقف:

أحقّ الناس بالولاية على الموقوف هو من يعيّنه الواقف نفسه.

فإن شرط النظر على الوقف لنفسه، كان له النظر عليه، وكان أولى الناس به، وإن شرطه لغيره واحداً كان أو أكثر اتُبع شرطه، سواء فوّض الناظر بهذا النظر على الوقف حال حياته، أم أوصى له به، لأنه المتقرِّب

<<  <  ج: ص:  >  >>