للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحدود، ومسلم [١٦٩٧] في الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنى، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما).

أما الإجماع، فقد نقل عن العلماء أنه منعقد على مشروعيته، وأن المقر مؤاخذ بإقراره.

[حكمة تشريع الإقرار]

والحكمة من تشريع الإقرار، وجود الحاجة إليه، وما أكثر ما تشرع الأحكام تلبية لمقتضي حاجة الناس إليها. فقد يكون على المرء حق لا بينه لصاحبه عليه، فلو لم يكن الإقرار مشروعاً، ولا حجة على المقر لضاع كثير من هذه الحقوق، والإسلام ـ كما هو معلوم ـ حريص على إثبات الحقوق إلي أصحابها، وإيصالها إليهم ـ كما هو معلوم ـ حريص على إثبات الحقوق إلي أصحابها، وإيصالها إليهم. وهو دائماً يسعى إلي حفظ الأموال وصيانتها من الضياع، فكان طبيعياً إذا أن يشرع الإقرار ويعتد به.

وكذلك إن كانت الحقوق غير أموال، سواء كانت الله، أو لآدمي، فإنها تظهر بالإقرار، وتتضح، فيؤخذ حق الآدمي، وتؤدى حقوق الله عز وجل.

فقد اعترف ماعز بن مالك رضي الله عنه أمام النبي - صلى الله عليه وسلم - بالزنى، واقر به وطلب من الرسول أن يطهره منه ويقيم الحد عليه أداء الحق الله تعالى، فأمر - صلى الله عليه وسلم - برجمه حتى مات.

وكذلك أقرت امرأة من غامد بالزني، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجمت. جاء هذا في البخاري [٢٥٧٥] ومسلم [١٦٩٥].

وهذا يدل على مشروعية الإقرار، وبيان الحكمة من تشريع وانه حجة يؤخذ به المقر ولو كان الحق لله تعالى.

[المقر به من الحقوق وحكم الرجوع فيه]

المقر به من الحقوق نوعان:

حق الله عز وجل، وحق العباد.

[النوع الأول: حق الله تعالى]

حق الله تعالى، مثل حد الزني، وحد السرقة، وحد الردة، وشرب الخمر،

<<  <  ج: ص:  >  >>