في ميقاته سواء الزمان، والمكاني. وقد عرفت ضابط كل منها للحاج والمعتمر. فإذا مر بالميقات المكاني ولم يحرم حتى تجاوزه متغلغلاً داخل الحرم، فقد ترك واجباً من واجبات الحج.
أما إذا أحرم قبل أن يصل إليه فلا ضير في ذلك. وقد عرفت كلا من دليل الميقات الزماني والمكاني عند الحديث عن المواقيت.
(الثاني): المبيت بمزدلفة:
إذا نزل الحاج من عرفة بعد غروب الشمس، ووصل إلى مزدلفة ـ وهو مكان بين عرفة ومنى ـ وجب عليه المبيت فيه، بحيث يبقى هناك إلى ما بعد منتصف الليل. أي فلا يجب عليه أن يبقى فيه إلى الفجر. وذلك اتباعاً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الطويل الذي رواه جابر - رضي الله عنه - عن كيفية حجة عليه الصلاة والسلام.
(الثالث): رمي الجمار:
يجب على الحاج إذا نزل من عرفة ثم بات بالمزدلفة أن يتجه إلى جمرة العقبة وهي في آخر منى مما يلي مكة، وأن يرمي تلك الجمرة بسبع حصيات، بحيث تقع كل حصاة في المكان المحدد لها. ويدخل وقت هذا الرمي بعد منتصف ليلة العيد. ويمتد إلى مغيب شمس يوم العيد، وهو يوم النحر، للحديث الطويل الذي رواه مسلم عن جابر في كيفية حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه:" ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى حصاة منها، كل حصاة مثل حصى الخذف " ثم يجب عليه في كل يوم من أيام التشريق ـ وهي التي تلي يوم العيد ـ أن يرمى سبع