لما شرع الإسلام الزواج، وحثّ عليه، حرّم على الإنسان نكاح بعض النساء:
أما لفرض الاحترام والتقدير: كتحريم نكاح الأُم.
وإما لأن الطبع السليم لا يستسيغ ذلك: كنكاح البنت والأُخت.
أو لأن غرض الزواج ـ وهو الإحصان ـ قد لا يتحقق على أتمّ وجه في نكاح القريبات جداً: كنكاح بنات الإخوة والأخوات، وبنات الأبناء والبنات، وذلك لكثرة الخلطة بينهم، وظهور بعضهم على بعض.
وأما لغرض تنظيمي ترتيبي في بناء الأُسرة: كنكاح الأخت وبنات الأخ من الرضاع.
فلهذه الأغراض وغيرها من الحكم حرم الإسلام نكاح بعض النساء على بعض الرجال، كما حرم بعض الرجال على بعض النساء، وإليك بيان ذلك.