للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النساء اللاتي يحرم نكاحهن]

تمهيد:

لما شرع الإسلام الزواج، وحثّ عليه، حرّم على الإنسان نكاح بعض النساء:

أما لفرض الاحترام والتقدير: كتحريم نكاح الأُم.

وإما لأن الطبع السليم لا يستسيغ ذلك: كنكاح البنت والأُخت.

أو لأن غرض الزواج ـ وهو الإحصان ـ قد لا يتحقق على أتمّ وجه في نكاح القريبات جداً: كنكاح بنات الإخوة والأخوات، وبنات الأبناء والبنات، وذلك لكثرة الخلطة بينهم، وظهور بعضهم على بعض.

وأما لغرض تنظيمي ترتيبي في بناء الأُسرة: كنكاح الأخت وبنات الأخ من الرضاع.

فلهذه الأغراض وغيرها من الحكم حرم الإسلام نكاح بعض النساء على بعض الرجال، كما حرم بعض الرجال على بعض النساء، وإليك بيان ذلك.

أقسام الحرمة في النكاح:

والحرمة في نكاح بعض النساء على قسمين:

حُرمة مؤبدة.

وحُرمة مؤقتة.

<<  <  ج: ص:  >  >>