بعدما تبيّن لك المعنى المقصود بالمُسكِر، وعرفت حكم المُسكِرات على اختلافها، ودليل ذلك، والحكمة منه، فما هي الأحكام التي تترتب على شرب المسكر؟
يترتب على شرب المُسكِر حكمان اثنان:
أحدهما: قضائي، يتحقق أثره في دار الدنيا.
والثاني: دياني، لا يظهر أثره إلا يوم القيامة.
فأما الأول: وهو حكم شرب المُسكِر قضاء: فهو استحقاق الشارب للحدّ.
وأما الثاني: وهو حكمه ديانة: فهو الإثم الذي يستوجبه على ذلك. ولا نطيل في الحديث عن هذا الحكم الثاني، وهو الإثم، فإنه عائد إلى ما بين العبد وربّه جلّ جلاله، ولا يعود الأمر في ذلك إلى شيء من أقضية الدنيا وأحكامها، وإنما هو مرهون بقضاء أمر الله وحكمه. غير أنه من المتّفق عليه أن شرب المُسكِر عمداً من كبائر الإِثم، وعقوبته يوم القيامة عقوبة شديدة، ما لم يتدارك الله عبده بالمغفرة والصفح.
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إن على الله عزّ وجلّ عهداً لمن شرب المُسكِر أن يسقيه من طينة الخبال" قالوا يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال:" عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار" رواه مسلم عن جابر - رضي الله عنه - في [كتاب الأشربة ـ باب ـ بيان أن كل مُسكِر خمر وأن كل خمر حرام، رقم: ٢٠٠٢].
حدّ شرب المُسكِر:
حدّ شرب المُسكِر، خمراً كان أو غيره، أربعون جلدة، بالشروط التي سنذكرها. ويجوز أن يزيد الإمام إذا رأى ذلك، إلى أن يبلغ به ثمانين جلدة، ويكون ما زاد على الأربعين تعزيراً.