للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله - صلى الله عليه وسلم -: " وليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه" [رواه الحاكم: ١/ ٣٨٦].

[٦ـ الأغسال المتعلقة بالحج:]

(أ) الغسل للإحرام بالحج أو العمرة:

ودليله ما رواه الترمذي (٨٣٠) عن زيد بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه -: أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - "تجرد لإهلاله واغتسل".

[تجرد لإهلاله: أي نزع ثياب للإحرام، والإهلال: رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام، ويطلق على الإحرام نفسه].

(ب) الغسل لدخول مكة: ودليله: أن ابن عمر - رضي الله عنه - كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهاراً، وكان يذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله. (رواه البخاري: ١٤٧٨، ومسلم: ١٢٥٩، واللفظ له).

(ج) الغسل للوقوف بعرفة بعد الزوال:

والأفضل أن يكون بنمرة قرب عرفات.

ودليله: أن علياً - رضي الله عنه - كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة، ويوم عرفة، وإذا أراد أن يحرم (١)

وروى مالك في الموطأ (١/ ٣٢٢) عن نافع: أن عبدالله بن عمر - رضي الله عنه - كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة.


(١) رواه الشافعي في مسنده (الأم: ٦/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>