قوله - صلى الله عليه وسلم -: " وليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه"[رواه الحاكم: ١/ ٣٨٦].
[٦ـ الأغسال المتعلقة بالحج:]
(أ) الغسل للإحرام بالحج أو العمرة:
ودليله ما رواه الترمذي (٨٣٠) عن زيد بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه -: أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - "تجرد لإهلاله واغتسل".
[تجرد لإهلاله: أي نزع ثياب للإحرام، والإهلال: رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام، ويطلق على الإحرام نفسه].
(ب) الغسل لدخول مكة: ودليله: أن ابن عمر - رضي الله عنه - كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهاراً، وكان يذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله. (رواه البخاري: ١٤٧٨، ومسلم: ١٢٥٩، واللفظ له).
(ج) الغسل للوقوف بعرفة بعد الزوال:
والأفضل أن يكون بنمرة قرب عرفات.
ودليله: أن علياً - رضي الله عنه - كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة، ويوم عرفة، وإذا أراد أن يحرم (١)
وروى مالك في الموطأ (١/ ٣٢٢) عن نافع: أن عبدالله بن عمر - رضي الله عنه - كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة.