للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا، ومن جملة مصارف الفيء: النفقة على أسر من يموت من المجاهدين الذين سبق ذكرهم، ويسمون المرتزقة، ولو في غير قتال، أو العلماء ونحوهم، ممن تحتاج الأمة إلي أعمالهم، فيعطي ورثتهم الذين كانت تلزمهم نفقتهم في حياتهم ما يسد حاجتهم. قال في النهاية: ومن مات من المرتزقة دفع إلي من كان تلزمه نفقته من أربعة أخماس الفيء كفايته، لا ما كان يأخذه هو، فتعطي الزوجة وإن تعددت، والبنات حتى ينكحن، أو يستغنين بكسب أو بغيره، والذكور حتى يستقلوا بالكسب، أو المقدرة على الغزو، لئلا يشتغل الناس بالكسب عن الجهاد، إذا علموا ضياع عيالهم بعدهم، ومن بلغ من الأبناء عاجزاً، فكمن لم يبلغ وقال: ويعطي أولاد العالم من أموال المصالح إلي أن يستقلوا، وللزوجة حتى تنكح ترغيباً في العلم [٣/ ٧٤]

[٥ - الجزية:]

تعريف الجزية:

الجزية: من الجزاء، وهو الثواب والعقاب، والمراد منها شرعاً: المال الذي يدفعه الكتابي، ومن في حكمه، لبيت مال المسلمين جزاء كف اليد عنهم، ودخولهم تحت الحماية والرعاية، والتزام الدولة الإسلامية النظر في شؤونهم وذلك ضمن ضوابط وشروط معينة.

دليل مشروعية الجزية:

قلنا سابقاً بأن الجزية شرعت، لأهل الكتاب، ومن في حكمهم، ويدل على مشروعيتها قول الله عز وجل، في أهل الكتاب: {حتي يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} (سورة التوبة: ٢٩).

[عن يد: أي طائعتين غير ممتنعين. وهم صاغرون: قال الشافعي رحمه الله تعالى: الصغار: جريان أحكام المسلمين عليهم وقد سبق بيان ذلك]

[حكمة تشريع الجزية]

قلنا سابقاً: إن الكتابي يملك من الإيمان بالله تعالي ما يفسح مجالاً لتعايش المسلمين معه ضمن حدود وضوابط مرسومة.

ومن فوائد هذا التعايش القائم على حرية النظر والفكر، أن تتلاقح الأفكار.

<<  <  ج: ص:  >  >>