للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعدم ثبوت الخيار في عقد الوقف، فإذا وقف صحيحاً، فليس له خيار مجلس، كما أنه ليس له خيار شرط أيضاً.

ب انتقال ملكية الموقوف إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يحق للمالك الأصلي التصرّف في الوقف على سبيل الملكية لا بيع ولا هبة، ولا غير ذلك.

ج- انتقال حق الانتفاع بالوقف إلى الجهة التي كان لها الوقف، خاصّة كانت، ... أو عامّة.

[ملكية الموقوف:]

إذا وقف الواقف عيناً، عقاراً، أو سيارة، أو سلاحاً، أو غير ذلك انتقل مُلك رقبة الموقوف إلى الله تعالى، فلا يكون الموقوف للواقف، ولا للموقوف عليه.

[منافع الموقوف:]

منافع العين الموقوفة مُلك للموقوف عليه إذا كان الموقوف عليه معيَّناً، وله أن يستوفي هذه المنافع بنفسه، أو بغيره، بإعارة وإجارة.

ويملك أيضاً فوائد الوقف الحاصلة بعده، كثمر الأشجار الموقوفة عليه وصوف ولبن وأولاد الدواب الموقوفة عليه أيضاً.

أما إذا كان الموقوف عليه غير معين، وإنما هو جهة من الجهات كالفقراء مثلاً، فإنهم لا يملكون منفعة الموقوف، بل يملكون حق الانتفاع بها.

التصرّف بالموقوف:

لا يجوز التصرّف برقية العين الموقوفة بيعاً أو شراءً أو إرثاً، لا من قبل الواقف، ولا من قبل الموقوف عليه، معيناً كان الموقوف عليه، أو غير معين، بل تبقى على ملكية الله تبارك وتعالى، تصرف منافعها إلى مَن وُقفت عليه، ويعمل بها ما أمكن بما نصّ عليه الواقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>