للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الثوب، ويقول الوديع: قبلت، ويمكن ان يتقدّم كلام الوديع على كلام المودِع، كأن يقول: أودِع عندي ثوبك هذا، فيقول: أودعت.

ولا يشترط ان يكون لفظ من العاقدين، بل يكفي ان يكون لفظ من أحدهما وفعل من الآخر. فلو قال المودع: أودعت كتابي هذا عندك، فأستلمه الوديع كفى. وكذلك لو قال الودِيع: أودع عندي متاعك هذا، فدفعه إليه المودع المالك ولم يتكلم، صحّت الوديعة.

ولا يشترط ايضاً أن يكون صريحاً في الوديعة، بل يكفي ان يكون اللفظ كناية، مع نيّة الوديعة ووجود قرينة تدل عليها. كأن يقول: ضع لي هذا عندك، او خذه أمانة، او أنَبْتُك في حفظه، ويقبضه الوديع.

٣ - الشئ المودَع: ويطلق عليه لفظ الوديعة في اكثر الأحيان.

ويشترط فيه أن يكون محترماً، أي مملوكاً أو محرزاً، ولو لم يكن مالاً، أي غير متموّل شرعاً، كحبات قليلة من الحنطة مثلاً، أو كان نجساً، ككلب صيد أو زبل.

فلو كان غير محترم شرعاً، كخنزير او آلة لهو، فلا يجوز إيداعه ولا استيداعه، ولا تنطبق عليه أحكام الوديعة.

[ما يترتب على عقد الوديعة]

إذا حصل الإيداع وصحّ عقد الوديعة ترتّب عليه الأحكام التالية:

١ - وجوب حفظ الوديع لما أُودع عنده، لأن الإيداع من جانب المالك استحفاظ وائتمان، ومن جانب الوديع التزام بالحفظ، فيلزمه ذلك لأنه في حكم اشتراطه عليه، والحديث يقول: "المسلمون على شروطهم" (الترمذي: الأحكام، باب: ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح .. ، رقم: ١٣٥٢).

وعلى الوديع أن يحفظ الوديعة في حرزِ مثلها، في مكان امين تُحفظ فيه عادةً. وكذلك عليه ان يحفظها بنفسه، وليس له أن يحفظها بغيره كولده أو زوجته أو أجيره، لأن المودِع قد رضى بأمانته وان يجعل متاعه تحت يده، ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>