للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد دلّ على ذلك أحاديث: منها حديث زيد بن خالد رضى الله عنه، وقد جاء فيه انه صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن اللقطة: الذهب او الوَرِق؟ فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها .. " وقد مّر بك في مشروعية الالتقاط.

ومنها: حديث أُبيّ بن كعب رضى الله عنه قال: اخذت صُرة فيها مائة دينا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "عرفها حولا" فعرفتها حولا فلم اجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: "عرفها حولا" فعرفتها فم اجد، ثم اتيته ثلاثا فقال: "احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها والا فاستمتع بها " فاستمتعت. (البخاري: اول كتاب اللقطة، باب: واذا اخبره رب اللقطة بالعلامة دفع اليه، رقم: ٢٢٩٤. ومسلم في اوائل كتاب اللقطة، رقم: ١٧٢٣).

لُقّطة الحرم:

المراد بالحرم: مكة وما حولها من الأماكن التي تُعرَف بالحرم، والتي لا يحلّ الصيد فيها ولا قطع شجرها ونحو ذلك.

فإذا وجد المسلم فيها شيئاً ساقطاً - ينطبق عليه تعريف اللقطة - لم يحلّ له التقاطه الا بقصد الحفظ على مالكه، ولا يحلّ له تملّكه ابد الدهر، لأن الغالب ان يعود صاحبه الى مكة ولو بعد حين.

وقد دلّ على ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم في مكة يوم الفتح: "ولا تحلّ لقطتها الا لمنشد" أي معرِّف على الدوام. (البخاري: اللقطة، باب: كيف تعرف لقطة اهل مكة، رقم: ٢٣٠١. ومسلم: الحج، باب: تحريم مكة وصيدها ... ولقطتها، رقم: ١٣٥٥).

وتلزمه الإقامة لتعريفها، فإن أراد الارتحال عن مكة دفعها الى الحاكم او مَن ينوب منابه، ليقوم بتعريفها ويحفظها لمالكها.

[الإشهاد على الالتقاط]

الأصح أن الإشهاد على الالتقاط غير واجب، لأنه لم يرد الأمر به في أكثر أحاديث اللقطة، وإنما هو مستحب ولو كان الملتقط عدلاً، ليقطع على نفسه طريق الخيانة مستقبلاً، ودرءاً من أن يأخذها وارثُه بعد موته بحجة أنها كانت في يده.

<<  <  ج: ص:  >  >>