للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم صلاة العيد:]

هي سنَّة مؤكدة، لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يتركها منذ شرعت حتى توفَّاه الله عز وجل، وواظب عليها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم من بعده.

وتشرع جماعة، يدل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - السابق، وتصح فرادى.

ويخاطب بها كل مكلف رجلاً كان أو امرأة، مقيماً كان أو مسافراً، حراً كان أو رقيقاً، إلا للمرأة المتزينة، أو التي قد تثير الفتنة، فتصلي في بيتها.

ودلّ على عدم الوجوب قوله - صلى الله عليه وسلم - للسائل عن الصلاة المفروضة " خمس صلوات في اليوم والليلة"، قال: هل على غيرها؟ قال: " إلا أن تطوع " (رواه البخاري: ٤٦؛ ومسلم: ١١).

وعند أبي داود (١٤٢٠): " خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن، لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد؛ إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة".

وروى البخاري (٩٢٨)؛ ومسلم (٨٩٠)، عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها: كنّا نؤْمرُ أن نخرُج يوم العِيد، حتى نُخرج البِكْرَ من خُدرها، حتى نخرج الحيض فَيكنَّ خَلفَ النّاس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطُهْرَتَه. وفي رواية قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: " لتلبسها صاحبتها من جلبابها ".

<<  <  ج: ص:  >  >>