للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوصية، فيحدد المراد من اللفظ بالنية. ومن الكناية: كتابي هذا لزيد. والكتابة من الناطق كناية تنعقد بها الوصية مع النية، كما في البيع.

ب-قبول الموصي له، إن كانت الوصية لمعين، فإن كانت الوصية لجهة عامة، كالفقراء، أو العلماء، لم يشترط القبول، لتعذره، وتلزم عندئذ بموت الموصي.

ج- أن يكون قبول الموصي له بعد موت الموصي، فلا عبرة بقوله أو ردِّه في حياة الموصي، إذ لا حق له قبل الموت، فأشبه إسقاط حق الشفعة قبل البيع.

وبناءً على هذا، فإنه يصح للموصي له - إن قبل الوصية في الحياة الموصي - الردّ بعد موته، وكذلك له القبول بعد موته، إن كان ردّ الوصية في حياته، لأن العبرة في القبول والرد أن يكون بعد الموت الموصي، كما قدمنا.

وعلى هذا إذا مات الموصي له قبل موت الموصي بطلت الوصية، لأنها قبل موت الموصي غير لازمة، فإن مات الموصي له بعد موت الموصي، ولكن قبول الوصية، صحّت الوصية، وقام ورثته مقامه في القبول، أو الرد، لأنهم فرعه، فيقومون مقامه في ذلك.

[حدود الوصية:]

أينبغي للموصي، ويطلب منه ندباً ألا يزيد وصيته عن ثلث ماله، عملاً بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: عادني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: " لا " قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: " لا "، الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك ".

<<  <  ج: ص:  >  >>