للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشفعة

تعريفها:

الشفعة - بضم الشين وسكون الفاء - هي في اللغة: من الشفع بمعنى الضم.

وفي اصطلاح الفقهاء: حق تملك قهري، يثبت للشريك القديم على الحادث، فيما ملك بعِوض، بما ملك به، لدفع الضرر.

فالشفعة حق اثبته الشرع، يتملك به الشريك الأول ما باعه شريكه لغيره، كما اذا كان اثنان شريكين في دار، فباع احدهما حصته لغير شريكه، فلشريكه الحق ان يأخذ هذه الحصة من المشتري - الذي صار شريكا جديدا له - بغير رضاه، بمثل الثمن الذي دفعه وهذا خلاف الاصل الثابت في التملك شرعا: ان يكون برضا المالك.

وسمى هذا الحق شفعة لأن الشريك يضم به نصيب شريكه الى نصيبه.

مشروعيتها:

الشفعة جائزة ومشروعة، دل على مشروعيتها احاديث كثيرة، منها:

ما رواه جابر بن عبدالله الانصاري رضى الله عنه قال: قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. (اخرجه البخاري: اول كتاب الشفعة، باب: الشفعة في ما لم يقسم .. ، رقم: ٢١٣٨، ومسلم: المساقاة، باب: الشفعة، رقم: ١٦٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>