للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو لم يوجد واحد منها، فإن كل مالك ينظر في ماله ويحسبه مستقلاً عن الآخر، ويخرج زكاته على هذا الأساس.

[ما يلزم كل مالك من زكاة الخليطين:]

إذا أخذت الزكاة من الخليط ـ على أنه مال واحد ـ كان على كل واحد من الشركاء بنسبة ما يملك من الخليط، فإن أخذ من عين ماله أكثر مما يلزمه استرد الزيادة من شركائه، وإن أخذ منه أقل مما يلزمه رد الفرق على شركائه.

فلو كان الخليط مائه شاة لزمت فيه شاه، فإن كان الخليط لثلاثة: وأحد الشركاء يملك خمسين شاة لزمه نصف شاة، والثاني يملك خمساً وعشرين لزمه ربع شاة، وكذلك الثالث.

دليل ما سبق: ما جاء في حديث أنس - رضي الله عنه -: " ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ".

<<  <  ج: ص:  >  >>