للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالملحد إذا تنصّر اليوم لا تحل ذبيحته. وكذلك النصراني، أو اليهودي الذي عرف أن أجداده الأقدمين كانوا وثنيين مثلاً، ثم تنصروا بعد التحريف، أو بعد بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا تحلّ ذبيحته.

ودليل ذلك ما رواه شهر بن حوشب، أنه - صلى الله عليه وسلم -: " نهى عن ذبح نصارى العرب" وهم: بهراء، وتنوخ، وتغلب.

وعلّة النهي أنهم إنما دخلوا النصرانية بعد التحريف الذي طرأ عليها.

الشرط الثالث: أن لا يذبح لغير الله عزّ وجلّ، أو على غير اسمه.

فلو ذبح لصنم، أو مسلم، أو نبي، لم تحلّ الذبيحة.

ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى في معرض ذكر ما حرم أكله: [وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ] (المائدة: ٣).

أي ما ذبح لغير الله تعالى، أو ذُكِر عند ذبحه غير اسم الله تعالى.

فإذا توفّرت هذه الشروط الثلاثة في الذابح حلّت ذبيحته، من غير فرق بين أن يكون رجلاً أو امرأة، كبيراً أو صغيراً، بل لا فرق بين المميِّز وغيره، والسكران والمجنون، وغيرهما، ما دامت طاقة الذبح موجودة وما دام القصد متوفراً في الذابح، ولو في الجملة.

[ب) الشروط المتعلقة بالمذبوح:]

وهنا أيضاً شروط نُ جملها فيما يلي:

الشرط الأول: أن يدرك الذابح الحيوان قبل الذبح، وفيه حياة مستقرة, والمقصود بالحياة المستقرة: أن لا ينتهي الحيوان بسبب مرض، أو جرح، أو نحوهما إلى سياق الموت، بحيث تصبح حركته اضطرابا كاضطراب المذبوح.

فإن كان الحيوان قبل الذبح قد فقد الحياة المستقرة، فإن ذبحه

<<  <  ج: ص:  >  >>